الفاضل الهندي

238

كشف اللثام ( ط . ج )

وفي خبر آخر المروي في قرب الإسناد للحميري سأله هل يصلح لها أن تصلي في درع ومقنعة ؟ قال : لا يصلح لها إلا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا ( 1 ) . وسوى أبو علي ( 2 ) بينها وبين الرجل في أنه لا يجب ستر غير القبل والدبر ، للأصل ، وقول أبي جعفر عليه السلام في خبر زياد بن سوقة : لا بأس أن يصلي أحدكم في الثوب الواحد وإزاره محللة أن دين محمد حنيف ( 3 ) . ( ويجب على الحرة ستر رأسها إلا الصبية ) بإجماع من عدا أبا علي ( 4 ) ، للأصل والأخبار . وأما خبر ابن بكير ، عن الصادق عليه السلام : لا بأس بالمرأة المسلمة الحرة أن تصلي وهي مكشوفة الرأس ( 5 ) . فمع الضعف يحتمل الضرورة ، والنافلة ، والتخلي عن الجلباب وإن كان عليها خمار . قال الشيخ : والصغيرة ، ويحتمل يراد أنه لا بأس بها أن تكون بين أيدينا مكشوفة الرأس ونحن نصلي أو أنت تصلي ( 6 ) . وأما قوله عليه السلام في خبر آخر له : لا بأس أن تصلي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع ( 7 ) . فيحتمل مع أكثر ذلك الأمة ، والتستر بغير القناع من ملحفة ونحوها ، كما في خبر علي بن جعفر ومعلى بن خنيس المتقدمين آنفا على أن في العين ( 8 ) والمحيط ( 9 ) والمحكم ( 10 ) والصحاح ( 11 ) والنهاية الأثيرية : أن القناع أكبر من

--> ( 1 ) قرب الإسناد : ص 101 . ( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 2 ص 98 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 285 ، ب 23 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 . ( 4 ) مختلف الشيعة : ج 2 ص 96 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 297 ، ب 29 من أبواب لباس المصلي ، ح 5 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 218 ذيل الحديث 858 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 3 ص 298 ، ب 29 من أبواب لباس المصلي ، ح 6 . ( 8 ) العين : ج 1 ص 170 مادة ( قنع ) . ( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 10 ) لا يوجد لدينا كتابه . ( 11 ) الصحاح : ج 3 ص 1273 مادة ( قنع ) .